لا يحل الكذب إلا لمصلحة ظاهرة كالحرب، والإصلاح بين الناس وحديث الزوج مع امرأته والمرأة مع زوجها، وأما الحلف فحرام مع الكذب، إذا كان على شيء قد فعله فحلف أنه ما فعله، أو على شيء ما فعله فحلف أنه فعله، أو شيء عنده حلف أنه ليس عنده وهو كاذب، فهذا الحلف من الكبائر، ويسمى اليمين الغموس، وليس له كفارة لعظمه.
لكن إذا كان مضطرًا إليه، ويترتب على عدم الحلف ضرر كبير، جاز له ذلك، ثم التوبة وإصلاح العمل، وله حكم المعذور؛ لقصة إبراهيم وإن كانت قصة إبراهيم محتملة، ولهذا يندب أن يستعمل المعاريض ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، والله أعلم.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|