العقيقة نسيكة تذبح إذا ولد للإنسان ولد ذكر أم أنثى، وحكمها الاستحباب، وقد أوجبها بعض العلماء واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى فقيل معنى قوله: مرتهن أنه إذا مات صغيرًا لا يشفع لأبويه، وقيل إنه مرتهن أن ينفع أبويه في الدنيا، أو أن الله تعالى جعله كرهنٍ يحتاج إلى ما يفكه فيفك بهذه العقيقة، وسميت عقيقة من العق وهو القطع؛ وذلك لأنهم يقطعون شعره عند ذبح عقيقته، وقيل من العق الذي هو قطع رأس الذبيحة، والجمهور إنه يستحب ذبحها ولا يجب، ونقل عن الإمام أحمد أنه استحب أن يقترض الوالد لذبحها، وقال إنه يحيي بذلك سنة ويرجى أن يوفي الله ما استدانه لذلك.
|