ذكر العلماء أنه لا يجزي فيها شرك في دم، ومعنى ذلك أنه إذا اشترى سبع بدنة أو سبعين لم يجزئ عن العقيقة؛ لأنه لا بد فيها من ذبحها نسيكة عن ذلك المولود، ويجزي ذبح بقرة كاملة أو بدنة وتكون كلها عقيقة، ولكن لا بد أن تبلغ السن الذي تجزئ فيه في الأضاحي، كما أن ذلك يشترط في الغنم.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|