يظهر من كلام العلماء أنها لا تشرع إلا إذا ولد حيا، ولذلك ذكروا أنها تذبح في اليوم السابع وإن فات ففي الرابع عشر، فإن فات فالحادي والعشرين، فعلى هذا إذا ولد ميتا فلا داعي إلى أن يذبح عنه سواءً تُحققت ذكوريته أو أنوثيته، ومع ذلك فإذا ولد وقد تبين فيه خلق الإنسان تاما، فلا مانع أن يذبح عنه شاة أو شاتان على حد من يقول إنه مرتهن عن الشفاعة لأبويه إذا لم يعق عنه؛ فإن السقط يشفع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أسقاطكم فإنهم شفعاؤكم .
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|