بتـــــاريخ : 6/23/2011 4:41:08 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 860 0


    إذا كان عند الأب قيمة شاة هل يستدين لقيمة الشاة الثانية أو يكتفي بالواحدة بالنسبة للغلام ؟

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

    كلمات مفتاحية  :
    رقم الفتوى (298)
    موضوع الفتوى إذا كان عند الأب قيمة شاة هل يستدين لقيمة الشاة الثانية أو يكتفي بالواحدة بالنسبة للغلام ؟
    السؤال س: إذا كان عند الأب قيمة شاة هل يستدين لقيمة الشاة الثانية أو يكتفي بالواحدة (بالنسبة للغلام) ؟
    الاجابـــة

    يُستحب في هذه الحال أن يستدين أو يقترض سواء وجد بعض العقيقة كشاة للغلام أو وجد بعض القيمة، أو لم يجد ثمنها روي عن الإمام أحمد أنه قال: أستحب أن يقترض لأنه أحيا سُنة، ويرجى أن الله يُسهل له وفاء ذلك الدين أو ذلك القرض .




    عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()