أرى -والله أعلم- أن العقيقة لا تُشرع إذا مات الطفل قبل اليوم السابع الذي حُدِّدَ لذبحها ولأن شرعيتها لأجل الشكر لله تعالى على أن رزق هذا الإنسان بهذا المولود ذكرًا أو أنثى، فإذا وُلِدَ ميتًا، أو مات بعد ولادته قبل اليوم السابع فيُسَنُّ تسميته، ويُغسل ويُكَفَّن ويُصلى عليه ويُدفن في مقابر المسلمين. والله أعلم.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|