العقيقة لمن مات قبل السابع

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (1224)
موضوع الفتوى العقيقة لمن مات قبل السابع
السؤال س: لقد وضعت زوجتي مولودا (أنثى) في الشهر السادس، ولكنه جلس حيا مدة أقل من نصف ساعة بعدما وضعته وَتُوُفِّيَتْ، وأخذتها وصليت عليها، ودفنتها وسميتها، هل يا فضيلة الشيخ أذبح لها سماوة (تميمة) أم لا؟ علمًا بأنه ثاني طفل لي بنفس الطريقة؟
الاجابـــة

 

أرى -والله أعلم- أن العقيقة لا تُشرع إذا مات الطفل قبل اليوم السابع الذي حُدِّدَ لذبحها ولأن شرعيتها لأجل الشكر لله تعالى على أن رزق هذا الإنسان بهذا المولود ذكرًا أو أنثى، فإذا وُلِدَ ميتًا، أو مات بعد ولادته قبل اليوم السابع فيُسَنُّ تسميته، ويُغسل ويُكَفَّن ويُصلى عليه ويُدفن في مقابر المسلمين. والله أعلم.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين