وهذه هي الإجابة عليه: ـ
أرى أنه لا حاجة ولا مشروعية للعقيقة عن المولود الذي مات وقت الولادة، وقد ذكر العلماء بناءً على ما ورد في الحديث أن العقيقة تُشرع في يوم سابع الولادة ويُسمى في ذلك الوقت، أما بعد موته فالظاهر أنه لا حاجة إلى ذبح العقيقة وأن ذبحها غير وارد، ولا تتوقف الشفاعة على هذه الذبيحة. والله أعلم.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|