حكم العقيقة عن المولود الذي مات وقت الولادة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (3437)
موضوع الفتوى حكم العقيقة عن المولود الذي مات وقت الولادة
السؤال س: رزقنا الله قبل 20 عامًا بتوائم (ولد وبنتان) توفيت البنات بعد الولادة مباشرة وبقي الولد، وبعد خروجه من الحضانة بعد 7 أشهر عملنا له عقيقة عبارة عن خروفين، وفي هذه الأيام قيل لنا إنه يجب أن نذبح عن البنات إذا أردنا أن يشفعوا لنا نرجو الإيضاح؟
الاجابـــة

وهذه هي الإجابة عليه: ـ

أرى أنه لا حاجة ولا مشروعية للعقيقة عن المولود الذي مات وقت الولادة، وقد ذكر العلماء بناءً على ما ورد في الحديث أن العقيقة تُشرع في يوم سابع الولادة ويُسمى في ذلك الوقت، أما بعد موته فالظاهر أنه لا حاجة إلى ذبح العقيقة وأن ذبحها غير وارد، ولا تتوقف الشفاعة على هذه الذبيحة. والله أعلم.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين