بتـــــاريخ : 6/23/2011 2:57:33 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 3008 0


    حكم استلاف المال لشراء العقيقة

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

    كلمات مفتاحية  :
    رقم الفتوى (11559)
    موضوع الفتوى حكم استلاف المال لشراء العقيقة
    السؤال س: هل يجوز استلاف المبلغ الذي سأشتري به العقيقة ؟
    الاجابـــة

    يجوز استلاف المبلغ ثمن العقيقة، فقد سُئل الإمام أحمد عن الرجل لا يجد ثمن العقيقة، فقال: أستحب أن يقترض لأنه يُحيي سُنة، وهذا إذا كان يستطيع وفاء القرض ولو بعد حين.




    عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()