حكم استلاف المال لشراء العقيقة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (11559)
موضوع الفتوى حكم استلاف المال لشراء العقيقة
السؤال س: هل يجوز استلاف المبلغ الذي سأشتري به العقيقة ؟
الاجابـــة

يجوز استلاف المبلغ ثمن العقيقة، فقد سُئل الإمام أحمد عن الرجل لا يجد ثمن العقيقة، فقال: أستحب أن يقترض لأنه يُحيي سُنة، وهذا إذا كان يستطيع وفاء القرض ولو بعد حين.




عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين