العقيقة سنة مؤكدة في حق الوالد، وزمنها في اليوم السابع أو بعد الأسبوع الثاني أو الثالث، ونرى أنه إذا كبر الولد وجاوز سن البلوغ فات وقتها لكن إن تدارك الوالد وذبحها جاز ذلك، والأفضل ذبحها والدعوة إليها كوليمة وتفريق بعضها على المساكين، كما يجوز ذبحها وتفريقها لحمًا أو توكيل بعض من يذبحها كالجمعية الخيرية، ويُفرقها على المُستحقين، فبادر بذبحها ما دُمت في زمن الإمكان.
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|