إذا كان بينكما شُروط فالعمل عليها، كأن يشترط أن النفقة وأجرة السكن بينكما نصفين، أو لا نفقة عليه لكِ ولا لأولادكِ، فعليك في هذه الحال أن تتقيدي بهذه الشروط، أما إذا لم يكن هناك شروط فإن النفقة والسُّكنى تلزمه؛ لقول الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ولقوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ فإذا ترك النفقة أو قصَّر فيها جاز لكِ أن تأخُذي من ماله بغير إذنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سُفيان خُذي من ماله ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف يعني أولاده منها ـ فأما أولادك من غيره، فإذا التزم بحضانتهم، أو بالنفقة عليهم لزمه ذلك المُدَّة المُشترطة، وإلا فلا يلزمه لهم شيء.