الزوجة التي تأخذ من مال زوجها بدون علمه

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

رقم الفتوى (2472)
موضوع الفتوى الزوجة التي تأخذ من مال زوجها بدون علمه
السؤال س: أنا امرأة متزوجة من رجل له امرأة أخرى غيري، وأنا أدفع نصف قيمة المشتريات المنزلية والإيجار؛ لأن لي أولادا من غيره، وفي الأيام التي لا يكون عندي آخذ من جيبه فلوسا لأشتري بها أغراضًا للمنزل دون علمه، لأني لو أخبرته بذلك لسَبَّبَ مشاكل، مع العلم أنني أدفع له مبلغًا من المال شهريًّا -النصف بالنصف- فما الحكم في ذلك، وهو أَخْذُ المال بدون علمه، تفاديًا لوقوع المشاكل وهذا المال بسيط جدًّا لا يزيد عن 50 ريال؟
الاجابـــة

 

إذا كان بينكما شُروط فالعمل عليها، كأن يشترط أن النفقة وأجرة السكن بينكما نصفين، أو لا نفقة عليه لكِ ولا لأولادكِ، فعليك في هذه الحال أن تتقيدي بهذه الشروط، أما إذا لم يكن هناك شروط فإن النفقة والسُّكنى تلزمه؛ لقول الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ولقوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ فإذا ترك النفقة أو قصَّر فيها جاز لكِ أن تأخُذي من ماله بغير إذنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سُفيان خُذي من ماله ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف يعني أولاده منها ـ فأما أولادك من غيره، فإذا التزم بحضانتهم، أو بالنفقة عليهم لزمه ذلك المُدَّة المُشترطة، وإلا فلا يلزمه لهم شيء.