بتـــــاريخ : 6/22/2011 8:12:34 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 635 0


    القسم بين الزوجات

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : الشيخ ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

    كلمات مفتاحية  :
    رقم الفتوى (8491)
    موضوع الفتوى القسم بين الزوجات
    السؤال س: أنا رجل متزوج ولي زوجتان، ولكن أحدهما كبيرة في السن لا حاجة لها بالرجال، فهل يلزمني القسم لها من؛ حيث المبيت معها؟ وإذا رضيت بذلك وطلبت مني إعفاءها من المبيت معها هل يلحقني ذنب؟ أفتونا مأجورين؟
    الاجابـــة

    لا شك أن الحق في القسم للزوجة وأن القصد منه الأنس والمحادثة والمُلاطفة والمُجالسة التي يكون من آثارها إثبات المودة والمحبة المذكورة في قوله تعالى: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وليس القصد هو الجماع وحده، ومتى سمحت إحدى الزوجات بالمبيت وأعفت زوجها من ذلك فإن الحق لها، وقد أسقطته وحينئذ لا يلحق الزوج إثم إذا جعل يومها للضرة، أو لإحدى زوجاته، وقد ثبت أن سودة أم المؤمنين وهبت ليلتها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتين، فإذا رضيت الزوجة أن تبقى مع أولادها في عصمة الزوج وأعفته من حقها في المبيت فله أن يجعله لزوجته الأخرى. والله أعلم.





    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()