بتـــــاريخ : 3/3/2011 10:33:09 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 911 0


    حكم الإسبال

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    حكم الإسبال الخيلاء

     

    بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

    أخونا يسأل عن البنطلون إذا طال، هل يعد إسبالاً أو لا؟


    أخونا يسأل عن البنطلون إذا طال، هل يعد إسبالاً أو لا؟ ج/ الإسبال هو أن ينزل الثوب عن الكعب في حق الرجل إذا نزل اللباس عن الكعب في حق الرجل هذا هو الإسبال سواء كان الثواب أو قميصا أو بنطلونا أو سراويل أو إزارا أو غير ذلك مما يلبسه الرجل، الواجب أن ينتهي عند الكعب من نصف الساق إلى الكعب، وما دون الركبة كله ليس بعورة، الركبة وما تحتها ليس بعورة، والأفضل أن يكون اللباس إلى نصف الساق فأنزل إلى الكعب، وما زاد على هذا يكون منكراً وإسبالاً، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) رواه البخاري في الصحيح، والإزار مثال يشمل الإزار والسراويل والبشت والقميص والبنطلون وغير ذلك، الواجب الوقوف عند الحد الذي حده الشرع، فإذا كان مع إرخاء الملابس نية التكبر والخيلاء والتعالي صار الإثم أعظم؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، وإن تساهل في هذا ولم يقصد الخيلاء إن تساهل فهو ممنوع أيضاً؛ لأنه إسراف؛ ولأنه وسيلة إلى الخيلاء، والغالب أنه يفعل خيلاء؛ ولأنه يعرض الملابس إلى القاذورات والنجاسات، فلا يجوز إرخاؤها تحت الكعبين، أما لو ارتخت من غير قصد منه بأن انحل حبل قميصه وتعاهده وحرص عليه فهذا لا يضره، كما قال الصديق - رضي الله عنه – لما سمع الحديث قال: يا رسول الله! إن إزاري يتفلت علي إلا أن أتعاهده قال: (لست ممن يفعله كبراً). فالمقصود أنه إذا كان انحل عليه إزار أو غيره ثم تعاهده وحرص وتلافاه فهذا لا يضره، أما من يتعمد ذلك ويتركه ويسحبه هذا هو المنكر وهذا هو الجريمة، ولا يجوز ذلك أبداً، نسأل لله للجميع الهداية. أما المرأة فلا بأس أن ترخي ملابسها حتى تغطي أقدامها؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم – سئل عن ذلك فأرخص للنساء شبراً فقال بعضهن: إنها تنكشف أقدامهن، فرخص في الذراع من دون زيادة.


    كلمات مفتاحية  :
    حكم الإسبال الخيلاء

    تعليقات الزوار ()