في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (ما أسفل الكعبين فهو في النار)، وأنا ألبس الجلباب أو البنطلون أسفل الكعبين قليلاً، فما الحكم، علماً بأننا نفعل ذلك لا للخيلاء ولا للرياء؟
ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال -فيما رواه البخاري في الصحيح-: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (ثلاثةٌ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم!: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) رواه مسلم في الصحيح، وهذا وعيد شديد، وفي حديث آخر يقول -صلى الله عليه وسلم-: (إياك والإسبال فإنه من المخيلة)، فجعله من المخيلة من الكبر جنس الإسبال، فالواجب رفع الثياب حتى لا تكون أسفل من الكعبين، النهاية الكعبان، هذا النهاية، هذا هو الصواب، وقال بعض أهل العلم يجوز مع الكراهة إذا كان لغير قصد الرياء، ما قصد الكبر، وإنما تساهل وليس قصده التكبر، فيجوز مع الكراهة لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال للصديق لما قال: يا رسول الله إن إزاري يتفلت علي إلا أن أتعهده، فقال -صلى الله عليه وسلم-: (إنك لست ممن يفعله خيلاء). قالوا: فهذا يدل على تقييد الأحاديث الأخرى، والصواب أن هذا لا يقيدها وأنه لا يجوز الإسبال مطلقاً، لكن مع القصد مع قصد الكبر يكون الإثم أعظم، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) فمع الكبر يكون الإثم أعظم ومع غير الكبر لا يجوز، لأنه وسيلة للكبر؛ ولأنه وسيلة أيضاً للتنجيس والأوساخ، والأصل هو العموم، الأصل الأخذ بالعموم في تحريم الإسبال، هذا هو الأصل، وما جاء في حديث الصديق لا يدل على التقييد إنما هذا في حق من يتفلت عليه ويلاحظه، أما هؤلاء يسحبون ثيابهم متعمدين يرخيه متعمداً لا يتفلت عليه بل يرخيه متعمداً، فهذا مظنة الكبر ومظنة الخيلاء، ثم لو لم يفعل ذلك فهو وسيلة إلى ذلك مع تعريض ملابسه للنجاسات والأوساخ، ومع تجرئة غيره على ذلك فإن غيره يتأسى به، فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية هو تحريم الإسبال مطلقاً، ولكنه مع قصد التكبر يكون الإثم أعظم وأشد. نسأل الله للجميع العافية والسلامة.