ما حد عورة المرأة عند محارمها، هل هي عورة كلها، أم من السرة إلى الركبة، وما حكم نصف الكم للمرأة عند المحارم، وما حكم لبس الثياب الشفافة؟ أرجو الإفادة بذلك
هذا فيه تفصيل عند أهل العلم، واختلاف بين أهل العلم، منهم من قال: إن العورة منها ما فوق السرة وتحت الركبة للمحارم، ولكن هذا فيه نظر، والأقرب -والله أعلم- ما جرت العادة بكشفه، مثل الرأس، مثل الرقبة، القرط في الأذن، مثل الذراعين واليد والكفين، القدمين، طرف الساق، شيء جرت العادة بكشفه بين المحارم، وفي البيوت، هذا هو الأقرب، والأفضل ستر ما سوى ذلك، إلا عند الحاجة، مثل حاجة الرضاع، إخراج ثديها عند الرضاع لا نعلم فيه بأساً لإرضاع طفلها عند محرمها كأخيها وعمها ونحو ذلك، فالحاصل أن كونها تستر بدنها وتحتاط عند محارمها، ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه الدين عند بعض الناس، وكثر الفسق، والتساهل عند كثيرٍ من الرجال، فكونها تحتاط عند أوليائها، ولا سيما الجاهل والفاسق، ينبغي لها أن تحتاط دائماً فلا يظهر منها إلا ما جرت العادة في ظهوره من الوجه والكف والقدم أو بعض الشعور عند الحاجة لا بأس بهذا، ومهما أمكن التحفظ فهو أولى ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند المحارم؛ لأن بعض الفساق قد يزين له الشيطان ما لا تحمد عقباه، وإن كان محرماً، فينبغي التحفظ مهما أمكن إلا ما جرت العادة الغالبة في كشفه من الوجه والكفين والقدمين ونحو ذلك. طيب وبالنسبة للملابس الشفافة؟ ج/ لا ما تجوز، الشفافة خطيرة قد تبدي العورة، لكن إذا كانت شفافة في الذراع فهذا سهل، لأن البدن مستور، فينبغي أن تكون الملابس ساترة صفيقة، لا تبين ما وراءها من حسن اللحم، ولون اللحم من حمرة وبياض ونحو ذلك، فتكون ساترة لهذا الشيء، يكون تحت الثوب الخفيف مثل الفنيلة التي تعين على ذلك، وما أشبه ذلك، المقصود أن الشفافة كالعارية، الشفافة من جنس العارية، فينبغي التحرز من هذا الشيء، وعدم التساهل في هذا الشيء.