يقول -صلى الله عليه وسلم- في شأن خروج النساء: (أذن لكن بالخروج لحاجتكن). ما المقياس الذي تقدر فيه الحاجة المسموح للمرأة بالخروج من أجلها، وإن كان محرمها من الرجال يستطيع أن يكفيها حاجتها، فهل يباح لها الخروج وخاصةً إذا كانت حاجتها شراء الملابس، وإن لم يكن
كل امرأة أعلم بحاجتها، هذا شيء لا يتحدد, كل امرأة أعلم بحاجتها، فإذا رأت أن محرمها أو غيره لا يكفي ولا يحصل به المقصود، فلها الخروج، أما إذا كانت تعلم أن زوجها أو أخاها يحصل به المقصود وليس هناك حاجة إلى خروجها فالأولى بها ألا تخرج وأن تكتفي بمحرمها من أخ أو زوج أو غيرهما أو بغيرهما ممن تطمئن إليه وتثق به من الرجال أو النساء يكفونها المؤونة؛ لأن خروجها عرضة لشر كثير، فلا ينبغي لها أن تتساهل في ذلك، فالخروج عند الحاجة مع التستر والتحفظ والبعد عن أسباب الفتنة والريبة، هذا أمر مطلوب ولهذا قال -جل وعلا-: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (33) سورة الأحزاب. فأمر بلزوم البيوت يعني إلا عند الحاجة، وقد كان أزواج النبي يخرجن للحاجة وهكذا أزواج المؤمنين يخرجن للحاجة، فإذا خرجت لحاجتها من زيارة قريب أو عيادة مريض أو صلة رحم أو شراء حاجة من السوق، وترى أن شرائها لها أولى، لأنها أعلم بحاجتها وأعلم بالصفة التي تريد فلا حرج في ذلك، وإذا تيسر لها أن يكفيها غيرها فذلك خير لها وأفضل. جزاكم الله خيراً.