عن ابن عباس رضي الله عنهما [[ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم ]]، وفي حديثٍ آخر أنه صلى الله عليه وسلم أتى على رجلٍ بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: (أفطر الحاجم والمحجوم)، بينوا لنا الجمع بين هذه الأحاديث؟
الجمع بينها كما قال المحققون من أهل العلم أن الحجامة للصائم منسوخة كان الصائم يحتجم ثم نسخ ذلك وأمر بعدم الحجامة، ومن احتجم أفطر، هذا هو آخر الأمرين هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم (أفطر الحاجم والمحجوم) هذا هو آخر الأمرين من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الحجامة تفطر الصائم فإذا دعت الحاجة إليها تكون في الليل والحمد لله.