ما صحة حديث: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))
ما حكم التسمية قبل الوضوء، وإذا لم يسمِّ الإنسان، فما حكم وضوئه جزاكم الله خيراً؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد:
فالتسمية عند الوضوء سنة عند الجمهور (جمهور العلماء) وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مع الذكر، فينبغي للمؤمن أن لا يدعها، فإن نسي أو جهل فلا شيء عليه ووضوؤه صحيح.
أما إن تعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي، فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطاً وخروجاً من الخلاف؛ لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))[1].
وهذا الحديث جاء من طرق، وقد حكم جماعة من العلماء أنه غير ثابت، وأنه ضعيف، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إنه حسن بسبب كثرة الطرق، وذلك من باب الحسن لغيره، فينبغي للمؤمن أن يجتهد في التسمية عند أول الوضوء وهكذا المؤمنة فإن نسيا ذلك أو جهلا ذلك فلا حرج.
[1] أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، برقم 25، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، برقم 392.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.