هل خصت الشريعة الإسلامية بذبح الشاة أو نحوها في مكان معين في رقبة الذبيحة لتمشي عليها السكين؛ لأن البعض من الناس يقولون: لا بد بأن السكين لو لم تمشِ على مفصل العنق يكون الذبح باطل ولا يؤكل لحمها، وكذلك التسمية عليها بقول: بسم الله الرحمن الرحيم، هل تكون قد أجزأت أم لا؟
نعم، الذبح يكون في محلٍ معين الرقبة البقرة والشاة في رقبتها بحيث يقطع الحلقوم والمريء، والودجان (العرقان اللذان يحيطان بهما)، هذا هو الأفضل، قطع أربعة الحلقوم والمريء والودجين(عرقين) حتى يسيل الدم, وإن اكتفى بالحلقوم والمريء كفى، أو بالحلقوم والمريء وأحد الودجين كفى، لا بد من هذا، لا يذبح إلا من هذا، لو طعنها في بطنها حتى تموت أو شدخ رأسها حرمت، صارت وقيذة، لا بد أن تذبح الذبح الشرعي في حلقها ولبة حلقها والحلق والمريء، أو في الحلق والمريء والودجين جميعاً، وهكذا البقرة، أما البعير ينحر في اللبة، التي بين الرقبة والصدر هذه اللبة يطعن فيها طعناً, وهو واقف على ثلاثة أرجل معقولة يدها اليسرى البعير، هذا أفضل، يذبح في اللبة (المنحر)، فالمقصود أن هذا الذبح لا بد منه البقرة والشاة على جنبها الأيسر أفضل، وتذبح مع حلقومها ومريئها ووجديها، والبعير ينحر وهو واقف في اللبة، فلو شدخ رأسه أو قطعت الأيدي والأرجل وما أشبه ذلك حرم، لا بد من المذبح الشرعي، إلا إذا كان شارد البعير شرد، أو العنز شردت ولم يستطيعوا ولم يتيسر إمساكها، ترمى ولا بأس، إذا طرحها بالرمي حلت كالصيد، ما ندَّ من الإبل أو الخيل أو البقر أو كذا، أو الغنم وتعسر إمساكه يرمى حتى يطرح، فإذا رماه وأصابته الرمية وهلك بها حل، كما يرمى الصيد.