رجل تزوج بامرأة، وعلم أنها لا تجوز له من جهة الرضاعة؛ لكونه رضيع أختها الأصغر، ولم يعلم إلا بعد أن طلقها، وقد أنجبت له ولد، هل يجب عليه كفارة أو ما شابه ذلك؟
ليس عليه شيء ما دام ما علم ليس عليه شيء، وولده صحيح، وولده منسوبٌ له والحمد لله؛ لأنه ما تعمد الباطل. جزاكم الله خيراً