لقد حدثنا إمام أحد المساجد، وكان الحديث بخصوص الرضاعة، قال: إن الإخاء في الرضاعة لا يقع إلا من كان معتمداً على حليب الأم فقط، أم إذا كان المرتضع يتناول حليباً صناعياً، أو حليباً آخر، فإن الرضاعة حينئذٍ لا تؤثر، نرجو أن تفيدونا عن صحة هذا القول؟
متى ثبت الرضاع أثر الرضاع ولو كان يتعاطى حليباً صناعياً، متى ثبت الرضاع خمس مرات أو أكثر في حال كونه في الحولين فإن المرضعة تكون أماً له وإخوانها أخوالاً له وأبوها جداً له وهكذا ولو كان يعطى حليباً صناعياً، فإن حليبها لا بد أن يؤثر فيه فالحاصل أنه متى أرضعته وإن كانت أمه ترضعه وإن كان يعطى حليباً صناعياً فرضاعها له خمس مرات أو أكثر يؤثر ويجعله ابناً لها كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ).