بتـــــاريخ : 1/25/2011 9:58:29 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 808 0


    السن الشرعي للزواج

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :

     

    بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

    ما هو السن الشرعي الذي يجوز للمرأة أن تتزوج فيه، هل هو محدد أم لا؟


    ليس للسن الذي تتزوج فيه المرأة حد بالنسبة إلى أبيها، أبوها له أن يزوجها وإن كانت صغيرة، كما زوج الصديق -رضي الله عنه- عائشة وهي بنت ست سنين أو سبع سنين، إذا رأى المصلحة في ذلك، إذا رأى أن الخاطب كفؤٌ لها وأنه يغتنم ولا ينبغي أن يؤجل، بل يغتنم فلا بأس، والأب ينظر في مصالح أولاده. أما الأولياء الآخرون فليس لهم أن يزوجوا إلا بعد بلوغها سناً تكون أهلاً للاستئذان، لأنهم مأمورون بأن يستأذنوها، أما الأب فله أن يزوجها بغير إذنها إذا كانت دون التسع سنين، اقتداءً بما فعله الصديق وأقره النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه، قالوا: هذا يدل على أن البنت ولو كانت صغيرة يزوجها أبوها خاصة بغير إذنها، ولو كانت غير أهلٍ للإذن، كبنت الخمس والأربع، إذا رأى المصلحة في ذلك، لا لأجل المال، بل لأجل المصلحة، مصلحة البنت كما زوج الصديق عائشة لأجل مصلحة عائشة، فمن يدرك النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن يحصل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلهذا بارد إلى تزويجه -عليه الصلاة والسلام-، فإذا خطب منه الرجل الصالح من أهل الخير من أهل العلم والفضل والاستقامة وخشي أن يفوته هذا الرجل الصالح فعقد له عليها فلا بأس، لكن ليس له أن يقربها بالجماع حتى تكون أهلاً لذلك، ليس للزوج أن يتصل بها حتى تكون أهلاً للجماع، يحرم عليه ما يضرها. أما الأولياء الآخرون فليس لهم أن يزوجوا إلا عند بلوغها التسع، إذا بلغت تسعاً زوجوها بإذنها لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن)، قيل: كيف إذنها؟ قال: (أن تسكت). وهكذا الأب إذا بلغت التسع أن يستأذنها أيضاً، أما ما دون التسع فلا يلزم الأب استئذانها، لأنها ليست من أهل الإذن، أما إذا بلغت تسعاً فأكثر فإن أباها يستأذنها ولا يجبرها أيضاً هذا الصواب، ليس له جبر البنت البالغ التسع فأكثر، وإنما يزوج من دونها بغير إذنها للمصلحة الشرعية، للبنت كما تقدم، أما بقية الأولياء كأخيها وعمها وابن عمها ونحو ذلك فليس لهم أن يزوجوا إلا بعد بلوغ التسع وإلا بالإذن أيضاً، لا بد من أمرين: بلوغ التسع حتى تكون أهلاً كما قالت عائشة -رضي الله عنها-: "إذا بلغت الجارية تسعاً هي امرأة"، ولأن التسع مقاربة فلا مانع من التزويج بالإذن، تستأذن وإذنها سكوتها، إذا سكتت كفى، هذا في حق البنت. فالسن حينئذٍ فيها تفصيل: في حق الأب ليس لها حدٌ محدود، إذا رأى المصلحة، ولكن ليس له أن يزوج إلا بإذن بعد بلوغها التسع، والأولياء إنما يزوجوا بعد بلوغ التسع حتى يستأذنوا، حتى يتمكنوا من الاستئذان، لأن من دونها ليس محل إذن، فلهذا حدد لهم هذا ليستأذنوا لتكون محلاً للإذن حتى لا تجبر.


    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()