بتـــــاريخ : 1/24/2011 10:40:50 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1158 0


    لا يجوز للمحرم عقد النكاح له أو لغيره

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    المحرم عقد النكاح غيره
    لا يجوز للمحرم عقد النكاح له أو لغيره

    ما صحة عقد النكاح للمحرم وهو في الحج، هل يجوز؟ وهل يصح هذا العقد أم لا؟


    النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح))[1]؛ يعني لا ينكح: لا يتزوج، ولا يُنكِح: لا يُزوِّج غيره، مادام محرماً؛ لأن عقده غير صحيح؛ لا لنفسه ولا لبناته أو غيرهن من مولياته ما دام محرماً؛ لأن هذا أصل النهي: التحريم والإبطال.


    [1] رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة)، مسند عثمان بن عفان، برقم: 464، والنسائي في (النكاح)، باب (النهي عن نكاح المحرم)، برقم: 3275.

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.


    كلمات مفتاحية  :
    المحرم عقد النكاح غيره

    تعليقات الزوار ()