عقد رجل على امرأة معتدة من وفاة زوجها، فما الحكم في هذه المسألة؟
إذا عقد عليها بعد العدة بشاهدين وبوجود وليها لا بأس، الزواج يحضره أربعة، الزوج والولي وشاهدان، فإذا وجد الزوج والولي والشاهدان العدلان تم النكاح، أما تزويجها في العدة باطل، لا بد أن يكون بعد العدة، بعد خروجها من عدة الوفاة وعدة الطلاق إن كان طلاق، ثم يتم التزويج بعد ذلك، أما إذا كان الزواج في العدة فهو باطل.