امرأة سافر عنها زوجها وهي حامل، فوضعت له ابناً وهو غائبٌ عنها، وكان مريضاً في سفره، والمرأة لا تحصل على مصاريف منه، وبعد مدة طلبت طلاقها خلعٍ منه وهو غائب، وطلقها قبل أن يجامعها بعد وضع الحمل، فهل على هذه المرأة عدة لزوجها السابق، أم تسقط عنها العدة بسبب عدم الجماع بينهما بعد وضع الحمل؟ أفيدونا أفادكم الله.
المطلقات عليهن العدة ولو كان الزوج قد تركها مدة طويلة لم يجامعها في حال الحمل وبعد الحمل لقول الله-سبحانه وتعالى-: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ, وهذا يعم جميع المطلقات المدخول بهن, فكل امرأة دخل بها الزوج ثم طلقها فإن عليها العدة, ولو كان طلاقه لها بعد الولادة ولم يجامعها بعد ذلك فإنها تعتد لعموم الآية الكريمة وما جاء في معناها, ولكن اختلف العلماء هل المخلوعة تعتد ثلاثاً أم حيضة واحدة, وهذه التي سألت عنها مخلوعة إذا كانت قدمت له مالاً وأعطته مالاً حتى خلعها فالصواب أنه يكفيها حيضة واحدة, لحديث ربيع بنت معوذ لما خالعت زوجها أمرها النبي أن تعتد بحيضة, وهكذا جاء في حديث ثابت بن قيس, فالمقصود أن المخلوعة التي طلقها زوجها على مال, إن اعتدت ثلاث حيض فهذا أفضل وأحوط وفيه الخروج من خلاف العلماء, وإن اعتدت بحيضة واحدة كفاها ذلك في أصح قولي أهل العلم لما ثبت في هذا من السنة المشار إليه والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم