قالت لي إحدى الأخوات: إنها تريد تغطية الوجه وعدم المصافحة لإخوان زوجها، وأزواج أخوات زوجها، إلا أن زوجها لم يرض لها، وهي تجد إحراجاً كبيراً منهم لو قامت بذلك، مع العلم أنها امرأة صالحة ومحتشمة في ملابسها، وهي تلبس العباية، وتغطي شعرها في حضرتهم، فهل عليها
نعم، الواجب عليها أن تحتجب عن إخوان زوجها، وأن أزواج أخواتها؛ لأنهم ليسوا محارم، ليس محارم لها، وليس للزوج أن يمنعها من ذلك، الواجب عليه طاعة الله ورسوله، وعدم منعها من الاحتجاب والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) (53) سورة الأحزاب، وهم أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- ومع هذا أمرن بالحجاب وقيل في حقه أنه أطهر لقلوبهم وقلوب الرجال، لقلوبهن وقلوب الرجال، والطهارة مطلوبة لأزواج النبي، ولغيرهن، وقال -جل وعلا- في نساء المؤمنين: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ -البعولة الزوج- أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ) (31) سورة النــور، الخ الآية. المقصود أن الواجب على المرأة التحجب عن الأجنبي ولو كان الأجنبي زوج أخت، أو زوج عمة، أو زوج خالة، أو أخاً للزوج، أو عماً للزوج؛ لأنهم ليسوا محارم، ولا تصافح واحداً منهم، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إني لا أصافح النساء)، وتقول عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول الله يد امرأةٍ قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام). فليس لها أن تصافح غير محارمها ولو كانوا إخوةً لزوجها، أو أزواجاً لأخواتها، أما زوج أمها محرماً لها، زوج بنتها محرم، جد الزوج كذلك محرم، الأب أبو الزوج، سواء من النسب، أو من الرضاع، أبو الزوج من النسب، أو من الرضاع، جده من النسب، أو من الرضاع، ابنه من النسب، أو من الرضاع محارم، زوج البنت كذلك، سواء كانت البنت من النسب، أو من الرضاع محرم، فالمصافحة للمحرم لا بأس به، كونها تكشف له وجهها لا بأس، أما غير المحارم فلا تكشف لهم، ولا تصافحهم.