ما حكم الإسلام في يمين الطلاق أمام الزوجة أو غيابها؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الطلاق له صور كثيرة، فإذا كان الطلاق معلقاً على وجه اليمين كأن يقول لها مشافهة إذا كلمت فلاناً فأنت طالق أو إذا خرجت إلى بيت فلان فأنت طالق، أو ما أشبه ذلك مما يقصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فهذا الطلاق يقال له يمين، لأنه في معنى اليمين ولأن مقصوده مقصود اليمين فإذا كان قصد المطلق منعها من شيء أو حملها عليه أو التصديق أو التكذيب فهذا عند أهل العلم عند المحققين من أهل العلم في حكم اليمين، وذهب الأكثرون إلى أنه يقع لأنه في حكم الشرط، حكم المعلق ولكن الصواب الذي عليه جمع من أهل التحقيق أنه في حكم اليمين فعليه كفارتها إذا لم يقصد إيقاعه وإنما قصد منعاً أو حثاً أو تصديقاً أو تكذيباً فإنه يكون له حكم اليمين بعدم الوقوع والاكتفاء بالكفارة، فإذا قال لها إن كلمت فلاناً فأنت طالق قصده أن يمنعها من ذلك وليس قصده إيقاع الطلاق إنما قصده منعها من تكليمه فإنها إذا كلمته يكون على زوجها كفارة اليمين، ولا يقع الطلاق في أصح قولي العلماء. وهكذا لقول لزوجته إن خرجت من بيتك اليوم أو غداً أو قصده دائماً بغير إذني فأنت طالق فمقصوده منعها من الخروج، وليس قصده إيقاع الطلاق فإنها بذلك إذا خرجت بغير إذنه يكون عليه كفارة ولا يقع الطلاق لأنه لم يقصد إيقاعه وإنما قصد المنع. أما إن قصد إيقاع الطلاق فإنه يقع متى خرجت.