رجل اختلف مع زوجته، وعلى إثر ذلك الخلاف طلبت منه الطلاق، فأعرض عنها، وفي اليوم الثاني مباشرة حدث منها بعض الأخطاء فسألها ماذا تريدين من وراء تصرفاتك؟ فأجابت: أريد الطلاق! فطلقها أكثر من ثلاث مرات وهو واقف، فقالت: هل طلقت بالثلاث؟ قال: بل عشرة! علماً بأنه يعتقد أن الطلاق بأكثر من واحدة في مجلس واحد يعتبر واحدة، والزوجة أيضاً قد تكون حاملاً، فمتى يراجعها إذا جاز له ذلك؟
هذه المسألة تحتاج إلى تأمل في هذا الرجل، وهذا الطلاق، وغضبه وكذلك ألفاظه التي وقعت منه، ففي إمكانه أن يتصل بالمحكمة والمحكمة تنظر في أمره، تسأله عن الواقع، وتسأل الزوجة ووليها حتى يكون الجواب على بصيرة وعلى علم بالواقع من جميع الوجوه، فأوصي السائل أن يتصل بالمحكمة ويسأل أو يتصل بي في أي وقت، وأنا أنظر في الأمر إن شاء الله، بعد سؤال المرأة عما عندها وسؤال الولي عما عنده حتى تكون الفتوى على شيء واضح، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. عدة الحامل كم تكون سماحة الشيخ؟ ومتى يجوز للمطلق أن يراجع إذا كانت حاملاً؟ عدة الحامل وضع الحمل، كما قال سبحانه: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، في الطلاق والموت جميعاً، إذا مات عنها أو طلقها عدتها وضع الحمل، وله أن يراجع في الطلاق قبل أن تضع الحمل، إذا كان الطلاق واحدة أو ثنتين أما إن كان الطلاق آخر الثلاث فليس له مراجعتها، إنما الرجعة في الواحدة والثنتين.