في يوم من الأيام تشاجرت مع زوجتي وقلت لها: علي الطلاق بالثلاث لن تبيتي هنا، يعني في بيتي الزوجية، ولكن أصرت على البقاء لظروف خلاف مع والديها بسببي، وهجرتها لمدة عشرة أيام ثم جامعتها، فهل عليّ إثم، وهل علي كفارة يمين أم أن هذا طلاق؟
هذا الطلاق وأشباهه يختلف بحسب النية لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى), فإن كان قصدك يا أيها السائل منعها من المبيت ولم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت منعها وتحذيرها, وتخويفها لعلها تخرج وتبيت خارج البيت فهذا حكمه حكم اليمين وعليك كفارة اليمين, أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن لم تخرج فإنه يقع عليها طلقة ولك مراجعتها وجماعك لها بنية الرجعة رجعة, إلا أن تكون قد طلقتها قبلها بطلقتين فهذه تكون الثالثة فلا تحل إلا بعد زوج لقول الله- جل وعلا-: فَإِن طَلَّقَهَا يعني الثالثة فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, فالواجب عليك النظر في هذا الأمر وخوف الله- سبحانه- ومراقبته فإن كان الطلقة هذه هي الأخيرة وقبلها طلقتان وأنت قصدت إيقاع الطلاق فقد تمت الثلاث, أما إن كنت ما قصدت إيقاع الطلاق وإنما نويت إلزامها بالخروج وعدم المبيت وتخويفها بالطلاق فهذا له حكم اليمين في أصح قولي العلماء وعليك كفارة اليمين, وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر, أو بر, أو حنطة أو غيرها من قوت البلد, أو كسوتهم تكسوا كل واحد قميصاً, أو إزاراً, ورداءً, أو عتق رقبة. بارك الله فيكم