ليس من المعروف أن تطلق زوجتك بدون جرم ولو بأمر والدتك
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. ع. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد[1]
:
فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ 5 / 2 / 1389هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن حصول خلاف بين والدتك ووالدة زوجتك أدى إلى أن تطلب والدتك منك طلاق زوجتك، وإصرارها على أنك إذا لم تطلقها فلن تدخل بيتك ولن تقبل منك شيئا، وأنك سبق أن طلقت زوجتك بناء على إلحاح والدتك بطلب طلاقها وخروجها من بيتك حتى تطلقها، ثم استرجعتها بعد ذلك، ثم عاد الخلاف والخيار من جديد.
وسؤالك عن الحكم الشرعي في وجوب طاعة والدتك في مثل هذا الأمر؟ كل ذلك كان معلوما.
إذا كانت هذه الزوجة لم تؤذ والدتك، وكانت والدتك لا تخشى عليك مضرة في نفسك أو دينك أو مالك من هذه المرأة فليس لها الحق في أن تفرق بينكما، كما لا يلزمك والحالة هذه أن تطيعها في هذه المسألة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الطاعة في المعروف))، وليس من المعروف أن تطلق زوجتك بدون جرم منها على والدتك ولا فساد في دينها، ولعلك تشعر الوالدة بهذه الفتوى، وتبين لها الحكم الشرعي؛ رجاء أن ترجع عن رأيها، وتسمح عنك في إبقائها وتعود إلى بيتك، وعلى كل حال فالواجب عليك الحرص على برها وإرضائها حسب الإمكان بغير طلاق زوجتك.
أما الطلاق فلا يلزمك والحالة هذه، وينبغي أن تكثر من سؤال الله سبحانه أن يهدي الوالدة ويشرح صدرها للسماح عنك وعن زوجتك، والله سبحانه على كل شيء قدير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فعليك بتقوى الله والاجتهاد في طاعته والحذر مما نهى عنه، وأبشر بعد ذلك بالفرج والتيسير، والعاقبة الحميدة، أحسن الله لنا ولك العاقبة، ويسر الله أمرنا وأمرك، وشرح صدر والدتك لما فيه الخير لكم جميعا إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] صدرت برقم (331) في 19 / 2 / 1389هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الحادي والعشرون.