هل يجوز أخذ الزيادة في الخلع على ما آتاها من الصداق، وما الدليل على ما تجيبونه؟
الأفضل أن لا يأخذ الزيادة، هذا هو الأفضل؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال لامرأة ثابت بن قيس: أتدفعين له الحديقة التي أصدقها إياها؟ قالت: نعم، قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وجاء في بعض الروايات: ولا تزدد، لكن في إسنادها نظر، وقال قومٌ من أهل العلم: أنه يجوز الزيادة، يعمه قوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعم مهرها ويعم ما كان أزيد، لكن الأفضل، الأحوط له والأفضل أن لا يأخذ إلا ما دفع إليها أو أقل، هذا هو الأحوط والأفضل خروجاً من الخلاف.