لقد تقدم رجل لخطبة فتاة فوافق أهلها والمخطوبة أيضاً، وتم عقد النكاح بالمحكمة، وسيكون الزواج بعد فترة من الوقت، وسرعان ما جرى مشاكل من قبل الزوج فطلقها دون أن يصل إليها، وقد علمنا بأن ليس لها عدة ما دام لم يصل إليها، غير أنه قد كان دفع مبلغاً من المال، والمبلغ قد أخذ منه ذهب ومصاريف وغير ذلك، هل يرد له المبلغ كله أم لا، أو يرد نصف المبلغ؟ وجهونا حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيراً.
إذا كان المذكور لم يدخل بها، ولم يخلو بها خلوة كاملة، بحيث يغلق عليهم الباب، فإنه يرد عليه نصف المهر، لقول الله جل وعلا: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، من عفا منهم فلا بأس، إن عفت سقط حقها، وإن عفا هو سقط حقه، وإلا فإن عليها أن ترد النصف، مما وصل إليها منه، من ذهب وغيره، وليس عليها عدة، لقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.