إذا تزوج الرجل امرأة وأنجبت منه أبناء, ثم توفت هذه الزوجة الأولى, هل يجوز له شرعاً أن يتزوج من أختها الصغرى أو الكبرى؛ لكي تعطف على أبناء أختها أو من تحت يديه؟
نعم لا حرج، يتزوج أختها إذا ماتت, أو طلقها وبانت وخرجت من العدة لا بأس، يتزوج أختها, أو عمتها, أو خالتها الحمد لله المحرم الجمع، أما إذا كانت ماتت أو طلقت ما هنا جمع، إذا ماتت أو طلقت وخرجت العدة له أن يأخذ أختها, أو عمتها, أو خالتها حتى تعطف على أولاد الأولى. يعني ما لم يكن بينهما مانع من الرضاع.