حكم من وطئ زوجته قبل طواف الإفاضة
رجل وطئ زوجته قبل طواف الإفاضة، فماذا عليه؟ هل يخرج إلى الحل من جديد؟ جزاكم الله خيراً.
إذا وطئ الحاج زوجته قبل الطواف فقد أخطأ وعليه التوبة إلى الله، وعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، ولا يلزمه بذلك الذهاب إلى الحل، وإنما عليه التوبة إلى الله والفدية والطواف والسعي إن كان لم يسع وكان قارناً أو مفرداً، أما إذا كان متمتعاً فعليه السعي الأول لعمرته، وعليه السعي الثاني بعد الطواف لحجه.
[1] نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1637 بتاريخ 19/12/1418هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.