رجل تم عقده على امرأة ولم يدخل بها, وتوفي هذا الرجل، فهل يجوز لابنه من بعد وفاة أبيه أن يتزوج بهذه المرأة؟
لا، بعقد الزواج حرمت على أبنائه وعلى آبائه ما يجوز صارت محرم، يقول جل وعلا: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء [(22) سورة النساء]. ولو ما دخل بها.