عندنا عادة وهي: أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت في نصف العدة وشاهدها أحد الرجال الأجانب أو هي شاهدت أحد الأجانب فإنها تعود من بداية العدة من جديد، فما رأيكم في ذلك، وهل من كلمة يا سماحة الشيخ؟
هذا خطأ هذا غلط لا وجه له، لو شاهدها أجنبي أو شاهدت أجنبياً فليس عليها إعادة العدة عليها التكميل فقط، والمشاهدة للأجنبي إذا كان مع الحجاب لا حرج فيه، تشاهده، ترد عليه السلام، ويسلم عليها كابن عمها، كأحد جيرانها لا بأس، يسلم عليها يعزيها يسألها عن حاجة تسأله عن حاجة لا حرج في ذلك، ولكن مع الستر مع الحجاب، وعدم الخلوة، وهذا الذي يقوله بعض الناس هي خرافة من خرافات العامة كونها تعيد العدة من أولها لأنها شاهدت رجل أو كلمته أو شاهدها كل هذا غلط، وهكذا الصبي لو دخل عليها صبي يكلمها أو كلمته، ولو كان قد راهق من سن اثنى عشر أو ثلاثة عشر حول الحلم فلها أن تكلمه وله أن يكلمها، ولكن الحجاب إنما يجب بعد البلوغ؛ لأن الله يقول: (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا)، فإذا كان مراهق و ظنت أنه قد احتلم أو قارب الاحتلام فالحجاب عنه لأنه مظنة الاحتلام.