بتـــــاريخ : 1/5/2011 8:31:23 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 714 0


    هل أكون محرما لبنت مطلقتي

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :

    هل أكون محرما لبنت مطلقتي
    أنا تزوجت امرأة وطلقتها، ثم تزوجت بشخص آخر وأنجبت من الزوج الثاني بنتاً . فهل أكون محرماً للبنت، مع أني لست محرماً لأمها لأني طلقتها ؟ وهل ذلك سواء كان في الطلقة الأولى أو الثانية، أو كان بعد الطلقة الثالثة ؟ وإذا كنت محرماً لها، فهل يوجد دليل قاطع لمقابلة الخصوم أمامي ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً.

    إذا كنت قد دخلت بأمها، والدخول هو الوطء، فإن بناتها من الأزواج بعدك يعتبرن من الربائب، وهن محارم لك ؛ لقول الله عز وجل في بيان المحارم من النساء : وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [1] . والدخول هو الوطء كما قدمنا .
    أما قوله سبحانه : اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ . فهو وصف أغلبي وليس بشرط في أصح قولي العلماء ؛ ولهذا قال سبحانه : فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ . ولم يعد لفظ : اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها : (( لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ))[2] . يعني بذلك للتزوج بهن، ولم يشترط في البنات اللاتي في الحجور . والله ولي التوفيق .

    [1] - سورة النساء، الآية 23.
    [2] - رواه البخاري في (النكاح) باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم برقم (5101) ومسلم في (الرضاع) باب تحريم الربيبة وأخت المرأة برقم (1449).
    من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة) - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()