هل أكون محرما لبنت مطلقتي
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل أكون محرما لبنت مطلقتي
أنا تزوجت امرأة وطلقتها، ثم تزوجت بشخص آخر وأنجبت من الزوج الثاني بنتاً . فهل أكون محرماً للبنت، مع أني لست محرماً لأمها لأني طلقتها ؟ وهل ذلك سواء كان في الطلقة الأولى أو الثانية، أو كان بعد الطلقة الثالثة ؟ وإذا كنت محرماً لها، فهل يوجد دليل قاطع لمقابلة الخصوم أمامي ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً.
إذا كنت قد دخلت بأمها، والدخول هو الوطء، فإن بناتها من الأزواج بعدك يعتبرن من الربائب، وهن محارم لك ؛ لقول الله عز وجل في بيان المحارم من النساء :
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
[1]
. والدخول هو الوطء كما قدمنا .
أما قوله سبحانه :
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ
. فهو وصف أغلبي وليس بشرط في أصح قولي العلماء ؛ ولهذا قال سبحانه :
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
. ولم يعد لفظ :
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها :
(( لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ))
[2]
. يعني بذلك للتزوج بهن، ولم يشترط في البنات اللاتي في الحجور . والله ولي التوفيق .
[1]
- سورة النساء، الآية 23.
[2]
- رواه البخاري في (النكاح) باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم برقم (5101) ومسلم في (الرضاع) باب تحريم الربيبة وأخت المرأة برقم (1449).
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة) - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون