لا يجوز تخصيص أحد الورثة بشيء
أنا امرأة والدتي حرمتني من الميراث. هل يجوز ذلك، علماً بأن الميراث لأختي فقط. أفيدوني أفادكم الله؟
إذا مات الميت وجب الإرث للذرية كلهم - ذكوراً وإناثاً -، والواجب على الأم وعلى غيرها أن ينصفوا، فلا يخصوا أحد الورثة بشيء له دون غيره، ولا يحرموا أحداً من حقه الذي فرضه الله.
وإذا كان الورثة: ولداً وبنتاً بعد إخراج نصيب الزوجة الثُمن، فالمال بينهما أثلاثاً - للذكر مثل حظ الأنثيين - وإذا كانوا ذكرين وأنثى يصير أخماساً: أربعة للذكرين، لكل واحد سهمان، وواحد للأنثى، وإذا كانوا ثلاثة ذكور وبنتاً، يكون المال سبعة أسهم: للذكور ستة أسهم، وللبنت سهم واحد. وأما الزوجة فلها الثُمن - على كل حال - وإذا كان وراءه أم لها السدس، أو أب له السدس مع وجود الأولاد.
والمقصود لابد من إعطاء البنت حقها - للذكر مثل حظ الأنثيين يقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.
ولا يجوز للإخوة أن يأخذوا حق أخواتهم، ولا للأم أن تظلم البنت وتعطي الذكر قسطها. بل الواجب الإنصاف، وأن يعطى كل ذي حق حقه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ، وهكذا الإخوة، قال تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.