بتـــــاريخ : 12/30/2010 7:29:43 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 637 0


    لا يجوز تخصيص أحد الورثة بشيء

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    تخصيص أحد الورثة شيء
    لا يجوز تخصيص أحد الورثة بشيء

    أنا امرأة والدتي حرمتني من الميراث. هل يجوز ذلك، علماً بأن الميراث لأختي فقط. أفيدوني أفادكم الله؟[1]


    إذا مات الميت وجب الإرث للذرية كلهم - ذكوراً وإناثاً -، والواجب على الأم وعلى غيرها أن ينصفوا، فلا يخصوا أحد الورثة بشيء له دون غيره، ولا يحرموا أحداً من حقه الذي فرضه الله.

    وإذا كان الورثة: ولداً وبنتاً بعد إخراج نصيب الزوجة الثُمن، فالمال بينهما أثلاثاً - للذكر مثل حظ الأنثيين - وإذا كانوا ذكرين وأنثى يصير أخماساً: أربعة للذكرين، لكل واحد سهمان، وواحد للأنثى، وإذا كانوا ثلاثة ذكور وبنتاً، يكون المال سبعة أسهم: للذكور ستة أسهم، وللبنت سهم واحد. وأما الزوجة فلها الثُمن - على كل حال - وإذا كان وراءه أم لها السدس، أو أب له السدس مع وجود الأولاد.

    والمقصود لابد من إعطاء البنت حقها - للذكر مثل حظ الأنثيين يقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ[2].

    ولا يجوز للإخوة أن يأخذوا حق أخواتهم، ولا للأم أن تظلم البنت وتعطي الذكر قسطها. بل الواجب الإنصاف، وأن يعطى كل ذي حق حقه؛ لقول الله سبحانه وتعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ، وهكذا الإخوة، قال تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ[3].


    [1] من أسئلة حج عام 1418هـ.

    [2] سورة النساء، الآية 11.

    [3] سورة النساء، الآية 176.

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.


    كلمات مفتاحية  :
    تخصيص أحد الورثة شيء

    تعليقات الزوار ()