إذا استغرقت فروض المسألة فليس للعصبة شيء
هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوين؟
تقسم المسألة من (13) سهماً من أجل العول: ثلاثة للزوج، وثمانية للبنتين، وسهمان للأم.
أما الأخوان فليس لهما شيء؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء، بل استغرقت الفروض المسألة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)) متفق على صحته، وفي هذه المسألة لم يبق للعاصب شيء، وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم.
الرئيس العام
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أجاب سماحته عن المسألة بتاريخ 17/1/1409هـ.
رواه البخاري في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم: 6732، ومسلم في الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فللأولى، برقم: 1615.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.