إذا تزوج الرجل بامرأة وهو لا يحافظ على الصلاة محافظةً تامة، بمعنى أنه يصلي فرضاً ويترك آخر، ثم إنه بعد ذلك تاب وحافظ على الصلاة، هل يلزمه إعادة كتابة العقد -عقد الزواج- أم أن ما مضى صحيح؟
إذا كان الزوج لا يصلي بعض الأحيان، أما الزوجة هي محافظة فإن عليه أن يعيد العقد في أصح قولي العلماء؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء، وذهب الأكثرون إلى أنه لا حاجة إلى إعادة العقد إذا كان لا يجحد وجوبها بل يعلم أنها فرض عليه ويؤمن بذلك ولكنه يتساهل في بعض الأحيان، يقولون: لا يلزمه تجديد العقد لأنه لا يكون كافراً كفراً أكبر بذلك، ولكنه كفر أصغر، والصواب أنه كفر أكبر، هذا هو الأصح من قولي العلماء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة)، رواه مسلم في الصحيح، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (العهد الذي بيننا ويبنهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، ولأدلة أخرى تدل على كفر تارك الصلاة، وإن لم يجحد وجوبها فعليه أن يعيد العقد، إذا كانت المرأة تصلي محافظة أما إذ كانت مثله فلا إعادة فالعقد صحيح لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقر الكفار على عقودهم لما أسلموا، لكن إذا كانت هي محافظة وهوليس محافظ يعاد العقد أو بالعكس كان محافظاً هو وهي لا تحافظ يعاد العقد يجدد العقد بعد التوبة لمن كان غير محافظ عليه أن يجدد العقد ولو فيما بينهم من دون الحاجة إلى القاضي أو المأذون إذا جدد في البيت بينهم في حضرة شاهدين وقال الولي: زوجتك، وقال هو: قبلت على مهر ولو قليلاً في حضرة شاهدين عدلين كفى والحمد لله.