متى تنفذ الوصية لوارث أو لغيره، ومتى لا تنفذ؟
تنفذ الوصية إذا مات الموصي، إذا مات الموصي نفذت في الثلث وأقل، ولو لم يرض الورثة يجب تنفيذها من ثلثه فأقل، أما الورثة فلا تنفذ وصاياهم إلا برضا شركائهم المرشدين ، إذا رضوا بعد الموت نفذت. المقدم: وهل هي محددة بالوصية في شيء معين كالأراضي وغيرها، أم أنها مطلقة؟ الشيخ: مطلقة غير محددة، في الأراضي وغيرها، متى وافق الشركاء وهم مرشدون جاز ذلك.