هل يجوز أخذ المصاحف والكتب من المسجد واستبدالها بغيرها من المصاحف، كأن يأخذ الشخص مصحفاً من المسجد ويضع غيره في طبعة أخرى ولون آخر؟
لا يجوز لأي مسلم أن يأخذ من مصاحف المسجد، أو كتب المسجد شيئا؛ لأن الذي وضعها قصد أن ينتفع بها المسلمون بهذا المسجد، فليس لأحد أن يأخذها من المسجد ولا من مكتبته، بل تبقى في المسجد لأهل المسجد ومراجعي المكتبة وإذا أحب أن يزيد و يضع وكتباً أخرى ومصاحف أخرى، فجزاه الله خيرا، أما أن يأخذ مصحفاً؛ لأنه أنسب له لحسن طبعته، أو لكبر حروفه ويأتي بمصحف آخر، أو كتاب آخر لا، بل يترك ما في المسجد للمسجد ولأهل المسجد وفي مكتبة المسجد وإذا كان هناك فضل في المصاحف لا مانع من نقلها إلى مسجد آخر، إذا كان هناك فضل فيها، وعدم حاجة إلى بعضها تنقل إلى مسجد آخر محتاج وهكذا إذا كان في المكتبة كتب كثيرة، وهناك مكتبات تابعة لمساجد أخرى تحتاج إليها ونقل بعضها إلى هناك فلا بأس، إلا أن يكون صاحب الكتاب نص على هذه المكتبة المعينة أن يبقى فيها فيبقى فيها.