حكم صيام من لم يتسحر
أسأل سماحتكم عن حكم صيام من لم يتسحر سواء كان صيامه تطوعاً أو فرضاً؟
لا حرج فيه صومه صحيح وإن لم يتسحر، لكنه ترك السنة، السنة أن يتسحر لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (تسحروا فإن في السحور بركة) في الفرض والنفل السنة أن يتسحر كان النبي يتسحر -عليه الصلاة والسلام- فالسنة أن يتسحر بما يتسر من تمر أو أي طعام أو فاكهة يتسحر بما تيسر، هذا هو السنة يستعين بذلك على صيامه، فإن صام ولم يتسحر فلا حرج صومه صحيح، وقد واصل النبي -صلى الله عليه وسلم- بجماعة من الصحابة يومين بغير سحور ولا فطور.