من تصرف في الضالة ببيع، فهل يرد قيمتها أو يرد مثلها؟
والدي اشترى ناقة منذ ثلاثين سنة، وأصلها لقطة، وباعها بثمانية آلاف ريال، واشترى بقيمتها ناقة بسبعة آلاف؛ فهو حائر في الناقة التي اشتراها بدل الناقة السابقة، وأنتجت الناقة الأخيرة، فهل يرد القيمة أو الناقة وإنتاجها، أم ماذا؟[1]
عليهم أن يردوا الدراهم على صاحب الناقة إن وجدوه وعرفوه؛ لأنهم أخطأوا في بيعها، وإن لم يجدوه تصدقوا بقيمة الناقة - الثمانية آلاف - على نية صاحبها، ويكفي، وناقته التي اشتراها أخيراً وأنتجت يبقيها؛ فهي ناقته.
[1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1415هـ
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر