لا تحل لقطة الحرم إلا لمعرّف
ذهبت للحج مع أبي، ووجدت نقوداً مقدارها 2250 ريالاً سعودياً عند الجمرة الوسطى، وأبي تبرع بها لمسجده، فما حكم ذلك؟[1]
الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد ولا غير مسجد، بل يعرفها دائماً في الحرم، فيقول: من له الدراهم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف))[2]، فلا تصرف في شيء من المصالح بل ينادى عليها حتى يأتي صاحبها.
وإذا كان لا يستطيع واجدها التعريف بها، فعليه أن يسلمها للمحكمة في مكة، أو للهيئة المعدة لهذا الشيء، وتبرأ ذمته حتى يأتي أهلها يسألون عنها.
[1] من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته، عقب المحاضرة التي ألقاها بعنوان (الزكاة ومكانتها في الإسلام) في الجامع الكبير بالرياض.
[2] رواه البخاري في (اللقطة)، باب (كيف تعرف لقطة أهل مكة بلفظ: "... إلا لمنشد ")، ومسلم في (الحج)، باب (تحريم مكة وصيدها وخلاها، وشجرها ولقطتها)، برقم: 1355.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر