هل يجوز الضمان الاجتماعي لمن ليس فيه حاجة له؟
الذي نعلم أن الحكومة وفقها الله جعلت الضمان الاجتماعي للفقير الذي ليس له شيء، والذي لا تتوفر فيه الشروط ليس له أخذه، وليس له أن يكذب، إنما يأخذ الضمان من كان من أهله، من توافرت فيه الشروط المطلوبة، أما الذي يكذب ويزعم أنه فقير، أو تزعم أنها ليست بذات زوج وهي ذات زوج وما أشبه ذلك فليس له أخذ ذلك، الحاصل أنه لا يجوز أخذ الضمان إلا للذي توافرت فيه الشروط الذي وضعتها الدولة، هذا هو الواجب عليه، الواجب أن يتقي الله المؤمن وأن يحذر أخذ شيءٍ لا يحل له والله المستعان.